السيد محمد علي العلوي الگرگاني

433

منهج الصالحين

مسألة 2683 : إذا نكث العهد ، وجبت عليه الكفارة ، وهي اطعام ستين فقيراً ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو عتق رقبة . أحكام اليمين مسألة 2684 : إذا أقسم يميناً ، على فعل شيء راجح ، كالصيام مثلًا ، أو على ترك شيء راجحٍ ، كترك التدخين ، وجب عليه الوفاء به ، فإذا خالفه عمداً ، ومع المخالفة وجبت الكفارة ، وهي عتق رقبة ، أو اطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، وإذا لم يقدر على ذلك صام ثلاثة أيام . مسألة 2685 : للقسم عدة شروط : 1 - كون المقسم بالغاً ، عاقلًا ، قاصداً ، مختاراً ، فلا عبرة بيمين الصبي ، أو المجنون ، أو المكره ، وكذا لا ينعقد اليمين في حال الغضب ، بحيث سلبه غضبه عن قصده . 2 - أن لا يكون القسم على فعل مكروه أو حرام ، أو على ترك واجب أو مستحب ، وإذا اقسم على فعل مباح ، يعتبر في انعقاده أن لا يكون تركه أفضل في نظر العرف ، وإذا اقسم على ترك المباح ، يعتبر في انعقاده أن لا يكون فعله أولى من تركه . 3 - يعتبر أن يكون القسم بأحد أسمائه تعالى مثل الله ، وأسمائه الخاصة به كالرحمن والقدوس أو التي يتبادر منها القصد منها الله تعالى حتى وان لم تكن خاصة ، وذلك كالخالق والرازق ، بل يصح اليمين ايضاً بأسمائه العامة ، وذلك كالملك والمؤمن . 4 - أن يكون القسم باللفظ ، لا بالكتابة أو بالإشارة أو بالقلب ، أما الأخرس فتصح منه الإشارة وينعقد منه . 5 - أن يكون العمل الذي اقسم على فعله أو على تركه مقدوراً للمقسم ، وإذا كان متمكناً حين القسم ، ثم عجز عن فعله بعد ذلك ، انفسخ وانحل يمينه ، وكذا ينحل اليمين إذا كان عليه به مشقة عظيمة لا تتحمل عادةً .